الزركشي
141
البحر المحيط في أصول الفقه
مسألة [ الأمر بالإتمام ] الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع إذ لا يتصور الإتمام إلا بعد الشروع ولهذا احتج أصحابنا على وجوب العمرة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة . مسألة [ إيجاب الله على رسوله شيئا ] إذا أوجب الله على رسوله شيئا لا يتأتى إلا بغيره مثل أن يوجب عليه أخذ الزكاة فهل يتضمن هذا الأمر إيجاب إعطاء الزكاة على أرباب الأموال أم لا فيه خلاف حكاه ابن القشيري فقال قال بعض الفقهاء يجب عليهم بنفس ذلك الأمر ولعلهم يقربون هذا من قولنا الأمر بالصلاة أمر بالوضوء وقال القاضي يجب على أرباب الأموال الابتدار إلى الإعطاء لا من جهة الأمر بأخذ الزكاة لأنه ليس في إيجاب الأخذ على الرسول إيجاب الإعطاء على الغير بل بالإجماع لأنه إذا وجب عليه الأخذ فيأمر بالإعطاء وأمره واجب وأجمعت الأمة على وجوب الإعطاء عند وجوب الأخذ عليه حكما لله سبحانه عليه . مسألة الآمر هل يدخل تحت الأمر ؟ اختلفوا في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا على وجهين حكاهما ابن الصباغ في العدة ونص على عدم الدخول وكذا نصره الشيخ أبو حامد الإسفراييني وقال القول بالدخول ظاهر الفساد وقطع به الجرجاني في كتاب الوصية قال لأن الظاهر أن المأمور غيره . ولا بد من تحرير النزاع فنقول له حالات : إحداها أن يقول لنفسه افعلي مريدا ذلك الفعل من نفسه ولا نزاع في جوازه وهل يسمى حسنا أم لا قال الهندي الحق المنع إذ لا فائدة فيه ،